تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

371

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2684 ] مسألة 27 : لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلَّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ( 1 ) ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث : فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . [ 2685 ] مسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ( 2 ) فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت

--> ( 1 ) في ص 79 و 175 - 177 .